أحمد بن عبد الرزاق الدويش

67

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ملكا لها ، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا ، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها ، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5812 ) س 2 : هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت ؟ ج 2 : يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أحمد 6 / 31 ، 41 ، 42 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 - 203 ، 220 ، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800 ، 800 - 801 ، برقم ( 3528 ، 3529 ) ، والترمذي 3 / 639 برقم ( 1358 ) ، والنسائي 7 / 241 برقم ( 4450 - 4453 ) ، وابن ماجة 2 / 723 ، 769 برقم ( 2137 ، 2290 ) ، والدارمي 2 / 247 ، وابن حبان 10 / 72 - 74 برقم ( 4259 - 4261 ) ، والحاكم 2 / 46 ، والطيالسي ص 221 برقم ( 1580 ) ، والبيهقي 479 / 479 - 480 ، 480 ، ، البغوي 9 / 329 برقم ( 2398 ) .